حددت دار الافتاء مقدار قيمة صدقة الفطر بـثمانية شواقل نقداً او ما يعادلها من العملات الاخرى.
وقالت
دار الافتاء في بيان وصل لـ"معا" : فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم،
صدقة الفطر على المسلم المكلف عن نفسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسلمين،
كباراً، وصغاراً، فقد روى الصحابي عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه
قال: " فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس
صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، الذكر، والأنثى،
الصغير، والكبير من المسلمين " (صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر
على المسلمين من التمر والشعير).
وبينت السنة النبوية الشريفة بأن
صدقة الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء
أنَّ مقدارها وزناً :- (2176)غم أي (2كغم و176غم) على الأقل من غالب قوت
البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا.
وأجاز الحنفية إخراجها نقداً
إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى
أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.
ويميل
مجلس الإفتاء الأعلى إلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي :(8 شواقل، أو
ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد
تطوعاً فهو خير له.
ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك
ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، ولا يجوز شرعاً تأخيرها
إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه،
فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعتبر صدقة من الصدقات، والذي
يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، ومن ثمرات صدقة الفطر أنها
طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.
مقدار فدية الصوم
يتوجب
على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي
لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن
كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج
الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، لقـولـه تعالى:
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }( البقرة: 184).
نصاب زكاة المال
يقدر
نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب
الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون لفظ المثقال أو
الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ولما كانت العملات المتداولة
في العالم هذه الأيام هي عملات ورقية مدعمة بالذهب غالباً، فإن مجلس
الإفتاء الأعلى يرى أن يعتمد نصاب الذهب، وبما أن المثقال - أي الدينار
الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور
الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن
غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم ).
وبناء على سعر الذهب في الأسواق
المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: ( 3000)
دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى. ويخضع هذا التقدير للتعديل
تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في
فترات أخرى.